الشريف المرتضى

449

الذريعة ( أصول فقه )

والخلاف إنما هو في الزيادة المتصلة المتعلقة بالمزيد عليه ، كالزيادة في الحد : فمن الناس من ألحق ذلك بزيادة الركعتين على الركعتين ، وفيهم من أجراه مجرى زيادة صلاة سادسة . والذي يدل على أن الزيادة في الحد لا توجب النسخ أنها لا تؤثر في تغير حكم شرعي معقول للمزيد عليه ، لان من المعلوم أن المزيد عليه يفعل بعد التعبد بالزيادة على الحد الذي يفعل عليه قبلها ، وإنما يجب ضم هذه الزيادة إليه من غير أن يكون إخلاله بضم هذه الزيادة مؤثرا في الأول ، فوجب إلحاق ذلك بابتداء التعبد . وتعلقهم بأن الاسم واحد والسبب واحد ليس بشئ ، لأنه غير ممتنع أن يكون الاسم واحدا ، والسبب كذلك ، ويكون ذلك ابتداء تعبد ، إذا كانت الأحكام الشرعية لم تتغير ، وهي التي عليها المعول في باب النسخ .